حكم وصية الولد الذي يتولى أموره والده
الوصايا
رقم الفتوى: 7934
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم وصية الولد الذي يتولى أموره والده
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السؤال الثاني: الشق الأول يقول: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والده أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛ لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عنه وعن والديه، كل هذا من القربات.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa