ما حكم لبس القفازين للمرأة؟
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 790
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم لبس القفازين للمرأة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل لبس القفازين للمرأة بدعة؟ أرجو الإفادة.
ج الجواب
الجواب: لا بأس بالقفازين؛ لأنها تستر الكفَّين عن الأجانب، إلا في الإحرام، إذا كانت مُحْرِمَةً فلا تلبس القفازين، لا في عمرةٍ، ولا في حجٍّ، حتى تحلّ من إحرامها، كما أنها لا تلبس النِّقاب في الإحرام حتى تحلّ من إحرامها، لكن تُغطي وجهها وتُغطي كفَّيها بغير النقاب وبغير القفازين، في حال الإحرام، تُغطي بعباءةٍ، تتحجَّب بشيءٍ من حجابها، بخمارها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa