حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً

زكاة الفطر
رقم الفتوى: 7875 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز أم لا؟

ج الجواب

الجواب: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa