حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً
زكاة الفطر
رقم الفتوى: 7875
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز أم لا؟
ج الجواب
الجواب: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa