حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 786
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم إزالة المرأة للشعر الذي على يديها ورجليها بالمُزيل أو غيره؟
ج الجواب
الجواب: لا نعلم فيه شيئًا، هذا مما سكت الله عنه، فلا حرج في إزالة شعر اليدين والرجلين، وهكذا لو نبتت لها لحيةٌ أو شارب، فإن هذا مُثلة يُشوّهها، فلا مانع من إزالة ذلك، إنما المنكر إزالة الحاجبين، أو الشعر المعتاد في الوجه، هذا يُمنع؛ لأنه من النَّمص، والرسول ﷺ لعن النَّامصة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa