حكم من أناب شخصاً ليحج عنه لعذر ثم زال العذر
النيابة في الحج
رقم الفتوى: 7851
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من أناب شخصاً ليحج عنه لعذر ثم زال العذر
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أيضاً يقول راشد بن أحمد الراشد من الدمام في المنطقة الشرقية، يقول في رسالته هذه: إذا أناب المعضوب أو المعذور من يحج عنه، وبعد أن أحرم بالحج وتلبس به شفي المعذور، فهل يقع هذا -يعني: هذا الحج- عن المعذور، وهل يقع حجة الإسلام، أم يكون نفلاً في حقه؟
ج الجواب
الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويؤجل حتى نجيب عنه في حلقة أخرى إن شاء الله في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، نجيب عنه إن شاء الله في حلقة أخرى بعد المراجعة والعناية بالأمر. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa