حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر
شروط وأركان الزواج
رقم الفتوى: 7771
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه رسالة يقول مرسلها من حائل (م. ق. س): تزوج أبي امرأة ثم فارقها، وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتاً، فهل تصلح لي أن أتزوجها؟ وفقكم الله.
ج الجواب
الجواب: نعم، بنت زوجة أبيه لا حرج فيها، إذا كان ما في رضاع يحرمها، إذا كان زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاع، ومجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم -قبل أبيه- من زوج سابق وتزوجها هو وأبوه تزوج الأم لا بأس، وهكذا البنت الجديدة من زوج جديد له أن يتزوجها. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa