حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر

شروط وأركان الزواج
رقم الفتوى: 7766 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أيضاً يقول: إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟

ج الجواب

الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa