حكم نقل المساجد وتحويل مقتنياتها

المساجد ومواضع السجود
رقم الفتوى: 7745 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم نقل المساجد وتحويل مقتنياتها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

آخر رسالة معنا وردتنا من المستمع وصيم محمد أحمد عسيري وعلي أحمد زاهد الفيفي يقول: إني قد بنيت مسجد في أحد الحارات من الخشب، وقد نقلت إلى حارة أخرى، ولم يبق أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا من نقله شيء من الذنب؟ أفيدونا وفقكم الله.

ج الجواب

الجواب: إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة -من حارة قديمة إلى حارة جديدة- ولم يبق في الحارة أحد يصلي في المسجد فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا مانع من نقضه ونقل أخشابه وأدواته إلى المسجد الجديد، ثم يباع محله، يباع ويصرف الثمن في تعمير المسجد الجديد، أو لتعمير مسجد آخر؛ لأن بقاءه حينئذ تعطيل بلا فائدة، إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة.. من مكان إلى مكان وبقيت مساجد الحارة خالية ليس فيها أحد يصلي فيها فإنها تهدم وتنقل أدواتها إلى المساجد الأخرى للعمارة أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى، هذا هو الواجب ولا تعطل أبداً..

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa