حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج

الكسب المحرم
رقم الفتوى: 7723 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير المحتاج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السؤال أيضاً يقول: هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟

ج الجواب

الجواب: الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير، فالذي لا تتوفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان وليس له أن يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله لمن توافرت فيه الشروط المطلوبة، أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير أو تزعم أنها ليست ذات زوج وهي ذات زوج أو ما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك. فالحاصل: أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توافرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه، الواجب أن يتقي الله المؤمن وأن يحذر أخذ شيء لا يحل له، الله المستعان.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa