حكم كشف المرأة وجهها لابن العم أو الخال

قضايا المرأة النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 7696 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كشف المرأة وجهها لابن العم أو الخال

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول أيضاً: هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟

ج الجواب

الجواب: أما الكشف لابن عمها وابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج لا يجوز هذا؛ لأنه ليس محرماً لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئاً من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لجيرانها أو لأخي زوجها، أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز؛ لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيئاً من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجاباً كاملاً عن هؤلاء. والوجه أعظم الزينة، فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها وزوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها، فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم.. ترد عليهم السلام، تكلمهم الكلام العادي، لا حرج في ذلك، نعم. لكن من غير خلوة، لا يخلو أحد بها. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa