حكم وضع الحناء للرجل والمرأة في الأفراح
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 7656
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم وضع الحناء للرجل والمرأة في الأفراح
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه الرسالة وردت من حمد مسعود فضل من السودان، يقول: عندنا عادة وهي وضع الحناء على أيدي وأرجل العروس والعروسة في آنٍ واحد، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
ج الجواب
الجواب: أما وضع الحناء في رجل العروسة وفي يديها فلا نعلم فيه شيئاً من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا؛ لأن هذه زينة النساء.. تشبه بالنساء، فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير ذلك من الملابس؛ لأن الرسول ﷺ منع من ذلك، ولعن الرجل أن يتشبه بالمرأة والمرأة تتشبه بالرجل، هذا لا يجوز. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa