حكم إطالة الإزار لعذر

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 7606 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إطالة الإزار لعذر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

في الحقيقة ما دمنا نتحدث عن طول الإزار، هذه رسالة من سعد منيف الروقي من الرياض يقول: إن في ساقه قريب من.. يقول: قريب من الكعب بعض الأشياء لا أريد خروجها للناس، فهل يجوز لي أن أطيل إزاري أو ثوبي حتى ينزل تحت الكعب أم لا؟

ج الجواب

الجواب: هذا قد يعرضه لسوء الظن به، وقد يكون أسوة لغيره في هذا المنكر الظاهر وهو الإسبال، فلا ينبغي له ذلك ولو كان في ساقه شيء، ولكن في إمكانه أن يلبس الجوارب -الشرابات- يلبسها ولا يكون في هذا شيء من المحذور، ولا يعرض الناس لتهمته وسوء الظن به، أما إسباله الثياب لهذا الغرض فالذي ينبغي ترك ذلك وأن يكتفي بلبس الشراريب التي تستر هذا الشيء. نعم. المقدم: نعم أحسنتم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa