لا زكاة فيما دون النصاب

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 7578 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

لا زكاة فيما دون النصاب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول أيضاً عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت: لي خمسة دنانير في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة، علماً أن خمسة دنانير حوالي أربعين ريال سعودي؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط الأربعة فإنها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa