حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 7516
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أيضاً السؤال الآخر: ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟
ج الجواب
الجواب: لا أعلم فيه بأساً، أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة: هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع، أما لو ظهر لها لحية، أو ظهر لها شارب، أو صار لها شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa