حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها
زكاة النقدين
رقم الفتوى: 7488
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذه أيضاً رسالة وصلت وتستفسر المرسلة فيها عن كيف تخرج زكاة الذهب، والذهب والماس معاً، والبلاتين واللؤلؤ، وقد عرفنا في الإجابة الماضية كيف يخرج زكاة الذهب، وعرفنا أن اللؤلؤ والماس وما إلى ذلك لا زكاة فيه من سماحتكم؟
ج الجواب
الجواب: هذا جوابه نعم؛ جوابه ما تقدم، الماس والبلاتين وأشباه ذلك مما ليس بذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس وليس للتجارة، وإنما الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة، إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي ولو كانت تلبس أو تعار، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa