حكم اقتناء جارية زيادة على أربع زوجات

الشروط والعيوب في النكاح تعدد الزوجات
رقم الفتوى: 7434 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم اقتناء جارية زيادة على أربع زوجات

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، فهل يطلق واحدة، وهل إذا تزوج الجارية وأعتقها لا بد أن يطلق واحدة من الأربع؟

ج الجواب

الجواب: ليس له إلا أربع زوجات، وإذا كان عنده جارية مملوكة ما تحسب من الزوجات؛ لأن الله -جل وعلا- قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ النساء:3 فالعدد من المماليك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات، في الأحرار أربع فأقل، ولو كان عنده معهن خمس إماء أو عشر إماء لا يضره، لكن إذا أعتقها، وجعل عتقها صداقها، وتزوجها؛ فلا بد أن تكون رابعة، ما تكون خامسة، إذا تزوجها على أنها خامسة ما يصلح، يبطل هذا العقد، ليس له إلا أربع.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa