حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق
الاستماع للفتوى
حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
أنا رجل متزوج، ولدي ولد، وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى، وذلك دون إذن مني، أو من والدي، فأثار ذلك غضبي، وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول، وأستطيع ان أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد، لا بقصد الفراق؛ لأنني سبق أن حلفت عليها بالله، وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق؛ لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف:علي الطلاق بالثلاث المحرمات، أو الحارمات أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك، وبعد تداول الكلام بيننا بعد ذلك قال: إذا خرجت من فتحة الباب شبرًا واحدًا بدون إذن مني؛ فأنت طالق، وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني مع العلم أني موجود، ولكنها تقول: إنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها، أفيدونا أفادكم الله، وأنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حاملًا في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها؟ أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علي نفقتها وهي الآن في منزل والدها؟
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa