لبس الحرير للرجال، والقدر الجائز في ذلك
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 7385
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
لبس الحرير للرجال، والقدر الجائز في ذلك
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
في هذه الأيام طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسه إذا كانت نسبة هذا الحرير، أو حرير خالص؟
ج الجواب
الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم فالحرير محرم على الرجال، مباح للنساء إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع كما قاله النبي ﷺ قال النبي ﷺ: لا تلبسوا الحرير يخاطب الرجال إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع كما رواه عمر كما جاء في الصحيح. فإذا كانت القطعة التي في الثوب موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة؛ فلا بأس، مثل رقعة في الثوب من الحرير، ومثل الزرار، ومثل علامة من الحرير، علامة في ثوب، جعلت في ثوب علامة، وما أشبه ذلك، هذه تباح، المقصود: قدر أصبعين أو ثلاث أو أربعة فقط في الثوب، وما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. السؤال: الطبيعي، والصناعي؟ الجواب: المقصود الحرير الذي من المادة المعروفة، من دود القز يعني.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa