حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري
الإجارة
رقم الفتوى: 7376
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز للكفيل أن يسمح للعامل لديه أن يعمل لحسابه الخاص حسب طلبه مقابل إعطاء الكفيل مبلغًا معينًا شهريًا؟
ج الجواب
الجواب: لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل، وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على الطريقة التي نظمتها الدولة، ووضحتها الدولة للمستقدمين للعمال.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa