حكم الزواج بالخامسة قبل تمام عدة الطلاق للرابعة

الأنكحة المحرمة قضايا المرأة الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 7314 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزواج بالخامسة قبل تمام عدة الطلاق للرابعة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان عند الرجل أربع نساء، ثم طلق إحداهن، وتزوج بأخرى قبل أن تتم عدة المطلقة؟

ج الجواب

الجواب: ليس له ذلك، لا يجوز له التزوج حتى تخرج من العدة إن كانت رجعية، لا يجوز له بإجماع المسلمين؛ لأنها زوجة، الرجعية إن طلقها واحدة، أو ثنتين؛ فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة. وإن كان الطلاق بائنًا؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي ألا يتزوج، هذا هو الصواب؛ عليه أن لا يتزوج حتى تخرج من العدة؛ حسمًا لمادة التساهل؛ وسدًّا لذريعة التزوج في عدة أخرى.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa