حكم الكذب على شخص لإضحاك الناس
الطلاق الأيمان والنذور الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 7288
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الكذب على شخص لإضحاك الناس
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان الشخص في جماعة -يعني مع ناس- وعلق على شخص منهم، علق يعني معناه: تكلم بشيء ليس بصحيح، يريد إضحاك الجماعة، والشخص عن ذلك لم يرض، فما حكم ذلك؟
ج الجواب
الجواب: ليس له أن يعلق شيئًا يؤذي بعض الحاضرين، أو يكون كذبًا، أو يكون مغضبًا لله ولو أراد الإضحاك. يقول النبي ﷺ: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ثم ويل له ما يجوز للإنسان أن يتكلم بالباطل ليضحك الناس، عليه أن يصون لسانه، وألا يعلق شيئًا يضحك الناس، وهو لا يجوز في نفسه إما كذب، وإما سب لأحد، وإما استهزاء بأحد، كل هذا منكر.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa