حكم قطع الصلاة للضرورة
الأدعية والأذكار البدع والمحدثات مسائل متفرقة في الصلاة
رقم الفتوى: 7282
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قطع الصلاة للضرورة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الحكم في قطع الصلاة بالنسبة للكل، سواء كانت امرأة، أو رجلًا؟
ج الجواب
الجواب: إذا دعت الحاجة نعم، إذا دعت الحاجة من قتل إنسان، أو موت إنسان في خطر، أو حريق، أو أشباهه أشياء -يعني مهمة- يخشى من وقوعها؛ فلا بأس أن يقطع ليستبرء الحاجة، ويعرف الأمر، ثم يعود إلى الصلاة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa