حكم قطع الصلاة للضرورة

الأدعية والأذكار البدع والمحدثات مسائل متفرقة في الصلاة
رقم الفتوى: 7282 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قطع الصلاة للضرورة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الحكم في قطع الصلاة بالنسبة للكل، سواء كانت امرأة، أو رجلًا؟

ج الجواب

الجواب: إذا دعت الحاجة نعم، إذا دعت الحاجة من قتل إنسان، أو موت إنسان في خطر، أو حريق، أو أشباهه أشياء -يعني مهمة- يخشى من وقوعها؛ فلا بأس أن يقطع ليستبرء الحاجة، ويعرف الأمر، ثم يعود إلى الصلاة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa