حكم من أقسم على زوجته أن لا تحضر عرساً فحضرته
الطلاق الأيمان والنذور الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 7242
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من أقسم على زوجته أن لا تحضر عرساً فحضرته
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أقسمت على زوجتي ألا تحضر فرح بنت خالتي، أو بنت خالتها، وقلت لها: لو حضرت لا تجلسين معي في البيت مرة أخرى، ولكن عندما سافرت من اليمن إلى السعودية علمت أنها حضرت هذا الفرح؛ علمًا بأنه في بلد آخر، فما موقفي جزاكم الله خيرًا؟
ج الجواب
الجواب: إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذريها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa