حكم من أقسم على زوجته أن لا تحضر عرساً فحضرته

الطلاق الأيمان والنذور الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 7242 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من أقسم على زوجته أن لا تحضر عرساً فحضرته

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أقسمت على زوجتي ألا تحضر فرح بنت خالتي، أو بنت خالتها، وقلت لها: لو حضرت لا تجلسين معي في البيت مرة أخرى، ولكن عندما سافرت من اليمن إلى السعودية علمت أنها حضرت هذا الفرح؛ علمًا بأنه في بلد آخر، فما موقفي جزاكم الله خيرًا؟

ج الجواب

الجواب: إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذريها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa