صرف الزكاة لغير القادر على الزواج

إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 7227 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

صرف الزكاة لغير القادر على الزواج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم إعطاء الشخص غير القادر على الزواج الزكاة، أو بعض منها؟ مثلًا أن يعطي الأب قريبًا له الزكاة؛ لكي يتزوج؛ لأنه غير قادر على الزواج؟

ج الجواب

الجواب: نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكر، فالعاجز عن الزواج يعتبر فقيرًا؛ تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa