الأبناء إخوة لمن رضع من زوجة أبيهم

الرضاع
رقم الفتوى: 7190 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

الأبناء إخوة لمن رضع من زوجة أبيهم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا أنا رضعت من امرأة، فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟

ج الجواب

الجواب: نعم إذا رضعت من زوجة زيد فاطمة، أرضعك من لبنه وهي معه رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين -ما بعد فطمت- تكون ولدًا لها، وولدًا لزوجها، وتكون أخًا لأولادها من الزوج السابق، أو الزوج اللاحق هي. وتكون أيضًا أخًا لأولاد هذا الزوج من الزوجات السابقات واللاحقات أخًا من الأب بالرضاع، وأخًا لأولاده من هذه المرأة، شقيقًا للرضاع، وأخًا لأولادها إن كان لها أولاد من زوج سابق من الأم بالرضاع كالنسب, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa