حكم معانقة المحارم
الأنكحة المحرمة قضايا المرأة الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 7173
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم معانقة المحارم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز معانقة ومقابلة الخالة، أو العمة، أو ما شابههما؟
ج الجواب
الجواب: نعم محارم، كان النبي ﷺ إذا دخلت عليه ابنته فاطمة؛ قام إليها، وأخذ بيدها وقبلها، فإذا دخلت عليه خالته، أو أمه أو عمته أو أخته، إذا قام إليها وقابلها وصافحها أو عانقها؛ لا بأس بذلك. السؤال: طيب زوجة عمه؟ الجواب: لا، زوجة عمه ما هي بمحرم. الطالب: ما يقابلها؟ الجواب: زوجة عمه، وزوجة أخيه، وزوجة خاله ليست بمحرم له، إنما يسلم عليها بالكلام فقط بدون مصافحة، وبدون معانقة، بالكلام، يعني كيف حالك يا فلانة؟ كيف الأولاد؟ كيف عمي؟ كيف خالي؟ أما أنه يقبلها ويصافحها لا. السؤال: مقابلتها ما يجوز؟ الجواب: المقابلة تختلف، المقابلة بالكلام لا بأس مع كونها محتجبة مستترة، أما مقابلتها بالمصافحة، أو بالمعانقة، والتقبيل، لا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa