حكم الجلوس مع بنات العم أو الخال

الخِطْبَة والاختيار النظر والخلوة والاختلاط قضايا المرأة الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 7153 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الجلوس مع بنات العم أو الخال

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم الجلوس مع بنات العم، وبنات الخال مع حضور المحرم؟

ج الجواب

الجواب: إذا كن متسترات، ولا في فتنة؛ فلا بأس، أما إذا كان الحضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات؛ لا يجوز هذا. أما الجلوس معهن للسلام عليهن، أو السؤال عن حال مريضهن، وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة؛ فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينهم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa