حكم لعن المرأة المتبرجة
الدعوة والدعاة الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 7151
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لعن المرأة المتبرجة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله: تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ج الجواب
الجواب: ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعو لها بالهداية، وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها، لا تعن عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير، وتنكر عليها المنكر، وتقول: يا أمة اتقي الله، تستري، احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج، أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي للمؤمن. السؤال: إذا كانت كافرة؟ الجواب: ولو كافرة، يؤمر وليها بأن يحجبها في بلاد المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك؛ حتى لا تضر المجتمع، وحتى لا يتأسى بها المسلمات.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa