حكم لعن المرأة المتبرجة

الدعوة والدعاة الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 7151 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لعن المرأة المتبرجة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أرى في المجتمع نساء أجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله: تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟

ج الجواب

الجواب: ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعو لها بالهداية، وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها، لا تعن عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير، وتنكر عليها المنكر، وتقول: يا أمة اتقي الله، تستري، احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج، أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي للمؤمن. السؤال: إذا كانت كافرة؟ الجواب: ولو كافرة، يؤمر وليها بأن يحجبها في بلاد المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك؛ حتى لا تضر المجتمع، وحتى لا يتأسى بها المسلمات.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa