حكم الطلاق بالثلاث في وقت واحد
الطلاق الأيمان والنذور الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 7150
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الطلاق بالثلاث في وقت واحد
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت، وقلت لها: إذا ذهبت بدون إذني؛ فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها، وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة، أم ماذا أفعل؟
ج الجواب
الجواب: هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق، ثم طالق، ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إذا فعلت؛ فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa