حكم نظر المرأة إلى الرجل

الأنكحة المحرمة قضايا المرأة الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 7134 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم نظر المرأة إلى الرجل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

نظر المرأة إلى الرجل؟

ج الجواب

الجواب: مثل ما قال الله -جل وعلا-: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ النور:31 مثل الرجل، عليها أن تغض، وعليه أن يغض، والنظر العارض لا يضر، النظر العارض الذي ليس بمقصود لا يضر، مثل ما تنظر إلى الرجال في طريقها، أو في المصلى، في المسجد، إذا صلت مع الناس هذا نظر عارض لا يضر، أما النظر الذي يكون معه الشهوة، أو معه الفتنة؛ فلا يجوز.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa