حكم بيع المرابحة

البيوع
رقم الفتوى: 7090 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم بيع المرابحة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما رأي سماحتكم فيما يسمى ببيع المرابحة التي تقوم به بعض المصارف الإسلامية؟

ج الجواب

الجواب: بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي؛ ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم، اشترى منه السلعة بربح معلوم، أو باعه السلعة بربح معلوم؛ ما فيها شيء، قال: أبيعك هذه السيارات، كل سيارة بربح 5 أو بربح 10 أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa