حكم بيع المرابحة
البيوع
رقم الفتوى: 7090
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم بيع المرابحة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما رأي سماحتكم فيما يسمى ببيع المرابحة التي تقوم به بعض المصارف الإسلامية؟
ج الجواب
الجواب: بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي؛ ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم، اشترى منه السلعة بربح معلوم، أو باعه السلعة بربح معلوم؛ ما فيها شيء، قال: أبيعك هذه السيارات، كل سيارة بربح 5 أو بربح 10 أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa