حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة
إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 707
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مَن كان عنده مالٌ ليس له، إنما هو أمانة، أو ثلث لميتٍ، ثم حال عليه الحول، هل يُزكيه؟
ج الجواب
الجواب: إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما هو لا يتصرف، يحفظ الأمانة، ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول له: زَكِّها أو ائذن لي أن أُزَكِّيها، أما هو فلا يُخرجها إلا بأمرٍ من صاحب المال وتوكيلٍ منه. أما الأوقاف والوصايا التي يُوصي بها الأموات يُريدون بها الخير فهذه ما فيها زكاة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa