حكم قضاء الصوم عمن مات وعليه صوم

قضاء الصيام
رقم الفتوى: 6975 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قضاء الصوم عمن مات وعليه صوم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز قضاء الصيام عن أحد أقربائي الذين توفوا، وعليه بعض شهر رمضان؟ ومن الذي يصوم عن أهله؟

ج الجواب

الجواب: إذا صام عنهم؛ فهو مأجور، قال النبي ﷺ: من مات، وعليه صيام صام عنه وليه والولي القريب، يعني فإذا صام أقاربه؛ يكونوا أولى من غيرهم، وإذا صام غيرهم؛ فلا بأس؛ أجزأ كالدين؛ لأن الرسول ﷺ شبهه بالدين، والدين يقضيه القريب، والبعيد، إذا كان الميت وجب عليه القضاء. أما إذا كان الميت مات في المرض، ما عاش بعد المرض، مات في المرض؛ فلا شيء عليه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa