حكم من مات وعليه صوم
قضاء الصيام
رقم الفتوى: 6944
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من مات وعليه صوم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مات قبل ما يقضي الصيام؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان مات وعليه صيام، وهو غير معذور؛ يصام عنه، أما إذا مات في العذر، مات في مرضه، ما صام؛ فلا عليه صيام، لا صيام، ولا شيء، النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه. والذي مات بسبب المرض، ولم يشف منه، بل مات في مرضه؛ فهو معذور، لا إطعام عليه، ولا صيام.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa