حكم من مات وعليه صوم

قضاء الصيام
رقم الفتوى: 6944 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من مات وعليه صوم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مات قبل ما يقضي الصيام؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان مات وعليه صيام، وهو غير معذور؛ يصام عنه، أما إذا مات في العذر، مات في مرضه، ما صام؛ فلا عليه صيام، لا صيام، ولا شيء، النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه. والذي مات بسبب المرض، ولم يشف منه، بل مات في مرضه؛ فهو معذور، لا إطعام عليه، ولا صيام.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa