حكم زواج الرجل بفتاة اشترك معها في الرضاعة من امرأة
الرضاع المحرمات من النساء
رقم الفتوى: 6891
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم زواج الرجل بفتاة اشترك معها في الرضاعة من امرأة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
فتاة وفتى رضعا من عمتهم، هل يجوز للفتى أن يتزوج بهذه الفتاة؟
ج الجواب
الجواب: إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من أي امرأة كانت؛ صارا أخوين، سواء كانت عمتهم، أو صارت ابنة عمهم، أو بعيدة منهم، إذا اجتمعا في الرضاع من أي امرأة؛ فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر في الحولين، فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بالكلية، يكونا أخوين، ليس له أن ينكحها؛ لأنها صارت أخته بالرضاع، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر، وكان رضاعهما في الحولين، لا بعدهما، هذا هو الذي جاءت به الشريعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa