حكم إفتاء العامي في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
أصول الفقه
رقم الفتوى: 6860
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إفتاء العامي في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الإنسان معرض للفتوى من قبل الناس، وخاصة العوام في أي وقت، وذلك في أمور ظاهرة واضحة، كأحكام الصلاة، فهل للإنسان أن يفتي في مثل هذه الأمور؟
ج الجواب
الجواب: نعم، إذا كان الأمر، واضحًا؛ فلا مانع، إذا سألك سائل يقول: الزنا حرام، وإلا حلال؟ تقول له: الزنا حرام منكر بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف فيه أحد. أو يسأل عن الخمر، أو عن المسكرات، أكل الربا حرام بإجماع المسلمين، يسأل عن الغيبة، والنميمة، يسأل عن قطيعة الرحم، عن عقوق الوالدين، الأشياء الواضحة المعروفة من الدين بالضرورة، كل المسلمين يتعاونون في منعها، والقضاء عليها، كل المسلمين عالمهم، وعامتهم. لكن مسائل تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى بصيرة، لا يتكلف فيها العامي، ولا يفتي فيها إلا بعد سؤال أهل العلم، لكن أمور ظاهرة معروفة للمسلمين عامتهم، وخاصتهم، هذا لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الشيء، أو يتوقف، بل يجب أن يقول ما يعلم مما هو معروف، وظاهر، ومجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع، ولا شبهة. فلو قال له قائل: ما تقول في الخمر؟ يتوقف؟ لا ما يتوقف، الخمر حرام، ومنكر بإجماع المسلمين، وهكذا إذا سأل عن بر الوالدين، واجب أو ما هو واجب؟ العقوق حرام، أو ما هو حرام؟ كل هذه أمور واضحة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa