حكم تبني اللقيطة
اللقطة واللقيط الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 6843
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تبني اللقيطة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
شخص وجد بنتًا صغيرة لقيطة، عاشت عنده حتى الآن، وأنه ضمها في تابعيته، وأعطى لها اسمه، ما حكم علاقة البنت به شرعًا، وهل تستمر تسمية البنت بلقب العائلة، وهل يخبر البنت عند زواجها أنه ليس أبوها الحقيقي؟
ج الجواب
الجواب: نعم، لا بد من هذا، تنسب إليهم؛ لأنهم أولياؤها، ربوها، وأحسنوا إليها، ولكن لا تكون بنتًا له، ينسبها إلى غيره، بنت عبدالله، بنت عبدالرحمن، الناس كلهم عباد الله، عبدالله، عبدالرحمن، عبداللطيف، ولا ينسبها إليه؛ لأنها لو نسبها إليه قد يظن أنها بنت له؛ فترث مع أولاده، وتصير محرمًا لهم، لا هذا لا يجوز، هذا فيه خطر عظيم. أما كونه أحسن إليها، ورباها هذا له أجر في ذلك، لكن إذا كان ما رضعت من زوجته، ولا من بناته، ولا من أخواته، له زواجها، أجنبية يعتبرها، ولأولاده أن يتزوجوها، أما إذا كانت زوجته أرضعتها؛ لأنها كانت صغيرة قبل الفطام، يعني فأرضعتها زوجته، يكون أبًا لها، أو أرضعته بنته؛ يكون جدًا لها، أو أرضعته أخته؛ يكون خالًا لها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa