حكم سماع صوت المرأة في وسائل الإعلام
الأنكحة المحرمة قضايا المرأة الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 6767
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم سماع صوت المرأة في وسائل الإعلام
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
كثير من البرامج المذاعة في وسائل الإعلام يقوم بها نساء حتى في إلقاء اللقاءات الإسلامية، فهل يجوز لأي مسلم الاستماع لأصواتهن أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
ج الجواب
الجواب: صوتها ليس بعورة، وإنما العورة خضوعها، وتغنجها، وتكسرها بالصوت، كما قال الله -جل وعلا-: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ الأحزاب:32. ولا ينبغي أولًا استعمالهن في الإذاعة، والتلفاز، ونحو ذلك، ولكن متى وجد ذلك، فإن وجد من نفسه ميلًا إلى صوتها، وتلذذًا، وشهوة، فليحذر، وليبتعد، ولا يسمع، فإن كان هناك فائدة فيما تلقيه، ولا يحس من نفسه بشيء من التلذذ، والشهوة للصوت، وإنما أراد أن يسمع الكلام المفيد الذي قد تلقيه، أو الإنذار، أو البلاغ، أو ما أشبه ذلك، فأرجو أن لا حرج عليه في هذا السماع الذي لا يضر دينه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa