حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما
الشروط والعيوب في النكاح تعدد الزوجات
رقم الفتوى: 6766
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في الزواج من بنت العم، وبنت الخال، الله أباح ذلك ونكح النبي ﷺ ببنات عمه -عليه الصلاة والسلام- فالممنوع الأختين، الجمع بين الأختين، والجمع بين الخالة، وعمتها، والمرأة، وخالتها، هذا هو الممنوع، أما بنات العم، وبنات الخال؛ فلا بأس، وبنات الخالة، وبنات العمة؛ فلا حرج في زواجهن، والجمع بينهن.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa