حكم كتمان الشهادة

القضاء والشهادات الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 6756 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كتمان الشهادة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم كتمان الشهادة لاسيما إن كان ذلك صادرًا من بعض أهل العلم؟ وهل يعتبر كاتمه عدلًا، ثقة، أم لا؟ وماذا يترتب على كاتمها من جرح؟

ج الجواب

الجواب: يقول الله -جل وعلا-: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ البقرة:283 إذا كان عنده شهادة لزيد، أو عمرو بأنه اشترى شيئًا، أو باع شيئًا، أو قتل فلانًا، أو ضرب فلانًا، فلا يجوز له كتمان الشهادة، بل يجب عليه أن يبين الشهادة، ولا يجوز كتمانها، أما ما يتعلق بإثمه عند الله، فهذا عند الله كونه معذورًا، أو ما هو معذور، هذا إلى الله، والواجب عليه أداء الشهادة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa