حكم انقطاع دم النفاس ليوم ورجوعه بعد ذلك

الحيض والنفاس قضايا المرأة
رقم الفتوى: 6742 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم انقطاع دم النفاس ليوم ورجوعه بعد ذلك

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان في امرأة نفساء، انقطع دم النفاس عنها، ثم عاد خلال يوم، فهل تجب عليها الصلاة في هذا اليوم؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانت في أيام النفاس الأربعين، وانقطع عنها الدم؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم، ورأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاثة، صلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ لا تصلي ولا تصوم، ولكن أيامها الماضية التي رأت فيها الطهارة صومها صحيح، وصلاتها صحيحة، لا تعاد.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa