من مات وعليه أيام من رمضان هل يُصام عنه؟
قضاء الصيام
رقم الفتوى: 6713
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
من مات وعليه أيام من رمضان هل يُصام عنه؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
من مات وعليه أيام من رمضان، هل يصوم عنه وليه؟
ج الجواب
الجواب: هذا هو السنة لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه متفق على صحته، فإذا مات، وعليه أيام لم يقضها، وقد تمكن، قام من مرضه، ولكن ما صام، تساهل؛ يقضى عنه. أما إذا كان ما طاق، مات في مرض، ولا قدر له الشفاء، فهذا لا يقضى عنه، وليس عليه إطعام؛ لأنه ما تمكن من القضاء. وأما الصلوات فلا تقضى، الصلاة لا تقضى عن الميت.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa