حكم بناء الخيام لإقامة المآتم

البدع والمحدثات أحكام التعزية
رقم الفتوى: 6701 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم بناء الخيام لإقامة المآتم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعد وفاة الميت -عندنا في مناطق الجنوب- بعد وفاة الميت .. يبنون الخيام بجوار بيت المتوفى، ويقيمون فيها الحفلات، والذبائح؟

ج الجواب

الجواب: هذا بدعة، هذا مأتم، بينَّا كم مرة في الصحف، ورسائل قرئت عليهم في الجنوب، وبُين في الصحف، والمجلات كل هذا بُين، ومنكر، لا يجوز هذا. السؤال: يكون بدعة هذا؟ الجواب: نعم، بدعة، ما يجوز هذا، نعم. السؤال: يجوز نروح لهم نعزيهم، وهم بهذا الشكل؟ الجواب: لا. السؤال: لكن اجتماعهم من دون خيام، ومن دون محمل، لكن اجتماع الكل يعني ..؟ الجواب: إذا زاروهم للتعزية سنة، أما إقامة حفل لهذا، ومأتم ما يجوز هذا. السؤال: لا هم يجتمعون يأتون .. يردون العزاء، فيستقبلونهم جماعة الميت؟ الجواب: يستقبلونهم في بيوتهم، ما يحتاج إقامة مخيمات، يستقبلوهم في بيوتهم، والحمد لله.. السؤال: ولكن حكم إقامتهم كيف حكم .. الجواب: هذا منكر ما له أصل، هذا مأتم من المآتم. السؤال: أحيانا تضيق البيوت عن استيعاب المعزين؛ لأنهم يأتون بالآلاف، فهم يصنعون مكاناً يقيهم من الحر، أو من البرد، أو من المطر، ويستقبلون فيه المعزين، ويروح؟ الجواب: إذا وجد .. من دون ولائم، من دون شيء .. عند الحاجة إلى ذلك.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa