حكم الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية
القراءة في الصلاة
رقم الفتوى: 6598
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ورد عن رسول الله ﷺ أنه كان يجهر بالتسمية في بعض الصلوات، ويسر بها في بعض، ولكن هنا الإنكار، ونسمع إمام يجهر، رغم أنه يجب التوافق بين الحديثين؟
ج الجواب
الجواب: الأحاديث الصحيحة دالة على أن السنة السر بالتسمية، والاستعاذة، هذا هو الأفضل أن يكون الإمام، والمنفرد، والمأموم كلهم يسرون بالتعوذ، والبسملة، لا في الفاتحة، ولا في غيرها، وإذا جهر بعض الأحيان؛ ليعلم من ورائه أنه يسمي، وأن الصلاة يسمى فيها، ويستعاذ فيها من باب التعليم؛ فلا بأس، فقد ثبت عن أبي هريرة ما يدل على ذلك، وعن بعض الصحابة. لكن الأفضل، والعموم، والأكثر أن يكون مسرًا بالتسمية في الجهرية، وبالاستعاذة، فإن الرسول ﷺ كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويسر التعوذ، والبسملة -عليه الصلاة والسلام - كما قال أنس وجماعة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa