حكم نقش اسم المرأة على الخاتم الدبلة في الأعراس

اللباس والزينة الخِطْبَة والاختيار البدع والمحدثات
رقم الفتوى: 6495 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم نقش اسم المرأة على الخاتم الدبلة في الأعراس

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من عادات بعض البلاد الإسلامية أن يقدم الرجل لعروسه شبكة عند الزواج منها، ومنها خاتم، أحدهما من الرجل، والثاني للمرأة، وينقش على الخاتم اسمها، فهل هذا تشبه باليهود؟

ج الجواب

الجواب: لا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله، لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبهوا بأعداء الله، فما كان من عادة أعداء الله لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبهوا به، لا في الخاتم، ولا في غيره. ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم الذي هو يسمونه الدبلة من الذهب؛ لأن الذهب حرام على الرجال، خواتيم الذهب محرمة على الرجال، الرسول ﷺ نهى عن خواتيم الذهب، ولما رأى رجلًا في يده خاتمًا من ذهب؛ نزعه، وطرحه -عليه الصلاة والسلام- وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيضعها في يده فهذا يدل على تحريم خواتم الذهب، وأنها من الكبائر؛ لأن فيها الوعيد بالنار، ولا ينبغي التشبه بأعداء الله، لا في الأعراس، ولا في غيرها، ولا ينبغي أن يكتب اسم المرأة في خاتمه، بل يكتب اسمه هو، لا يكتب اسم امرأته في خاتمه، هذا تشبه بأعداء الله، لا يجوز، وهذا نزول، وضعف، وتقصير، لا حول ولا قوة إلا بالله.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa