الأصل في الأموال والأعراض الحرمة

أصول الفقه
رقم الفتوى: 6491 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

الأصل في الأموال والأعراض الحرمة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل الأصل في الأموال، والأعراض الحل، أم الحرمة مع الدليل؟

ج الجواب

الجواب: الأصل في الأموال، والأعراض الحرمة، الله حرم علينا أموالنا قال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ البقرة:188 قال: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الحجرات:12. والرسول ﷺ قال: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا خطبهم في يوم النحر في مكة -عليه الصلاة والسلام- فالأصل فيها التحريم في الأموال، والدماء، والأعراض، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع، ما أحله الشرع من دمائنا بالقصاص، ورجم المحصن ... ما أحله الشرع، ومن الأعضاء السرقة، والمحاربة، ومن الأموال أن يأخذ الزكاة إذا أبى ... فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa