حكم حديث لا طلاق في إغلاق
الحكم على الأحاديث الطلاق
رقم الفتوى: 6416
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم حديث لا طلاق في إغلاق
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما صحة حديث لا طلاق في إغلاق وما هو الإغلاق؟ وهل للغضب عند الطلاق أنواع، أم هو نوع واحد؟
ج الجواب
الجواب: حديث لا طلاق، ولا عتق في إغلاق في سنده لين، ولكنه له طرق، وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق، وهو الإكراه، والغضب الشديد؛ لا يقع إذا ثبت الإغلاق، ثبت الإكراه، وثبت وقوع الغضب الشديد بإقرارهما جميعًا، أو ببينة شاهدة بذلك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa