حكم الطلاق بالكنايات

الطلاق الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 6414 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الطلاق بالكنايات

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa