حكم الطلاق بالكنايات
الطلاق الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 6414
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الطلاق بالكنايات
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟
ج الجواب
الجواب: نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa