حكم الزواج بأكثر من واحدة بنية قضاء الوطر
الشروط والعيوب في النكاح تعدد الزوجات
رقم الفتوى: 6394
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزواج بأكثر من واحدة بنية قضاء الوطر
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مع توفر الإمكانية، والعدل دون أن يكون هناك مبرر آخر أسمى من مجرد الشهوة؟
ج الجواب
الجواب: يجوز أن يكون المبرر لتعدد الزوجات أن يقضي وطره إذا كانت الزوجة لا تعفه الواحدة؛ فلا مانع، بل قد تكون زوجتان أيضاً لا تعفه، والناس أقسام، وطبقات؛ فلا بأس أن يتزوج الثنتين، والثلاث، والأربع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وظن في نفسه العدل، والقيام بما يجب؛ فلا بأس بذلك، والله يقول -جل وعلا-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً النساء:3. فلا بدّ أن يتزوج؛ ليجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوطر، والراحة إليها، والسكن إليها مع الزوجة الأولى، ومع الثانية، ومع الثالثة، والرابعة، هي النهاية.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa