حكم هبة المال لأحد الأبناء لمرضه
الهبة والعطية الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 6393
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم هبة المال لأحد الأبناء لمرضه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
عندي أولاد، وبنات، وزوجتين، وعندي بنت عندها بعض المرض، هل يحق لي أن أعطيها بعض المال، وهل يجوز ذلك، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا؟
ج الجواب
الجواب: البنت المريضة تعالجها، وتنفق عليها ما دامت فقيرة، ومحتاجة، ولكن لا تخصها بشيء دون أخواتها، إذا كان لها أخوات، وإخوة لا تخصها بشيء، لا بيت، ولا مال يحفظ لها خاصة، الله يقوم برزق الجميع . ولكن الفقير يعطى الفقير، ينفق عليه، والمريض يعالج، وليس في هذا محاباة، المحاباة أن تعطيه شيئًا سوى ذلك، وتفاضل بينهم، أو تخص بعضهم دون بعض، قال النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما علاج المريض، والإنفاق على الفقير؛ فهذا ليس بمحاباة، فالغني قد استغنى بما أعطاه الله من المال.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa